الأحد 10 نوفمبر 2024 06:47 صباحاً
نافذة على العالم - محليات
16
المحكمة تنصف مواطناً اكتشف عيباً تصنيعيا بسيارته..❖ وفاء زايد
- المحامي محمد المري: الإصلاحات الجوهرية للمركبة أخفيت على المالك ويستلزم التعويض
قضت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركتي بيع سيارات وفحص المركبات بالكمبيوتر أن تؤديا لمواطن مالك مركبة اشترى سيارة جديدة مبلغاً مالياً قدره 48 ألفا و242 ريالاً.وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بدفع المبلغ المذكور شاملاً التعويض.
وكانت "الشرق" أثارت قضية عيوب الصناعة في بعض أنواع السيارات إذ اشتكى الكثير من أصحاب من هذه العيوب لما ترتب عليها من أضرار ..
وتفيد الوقائع أن مواطناً بصفته مدعياً أقام دعواه طالباً إلزام المدعى عليهما وهما شركة سيارات ومحل للعناية بالمركبات، أن يؤديا إليه مبلغاً مالياً قدره 32 ألفا و184 ريالاً، وتعويضاً قدره 50 ألف ريال على سند من القول أنه اشترى سيارة من محل سيارات بمبلغ مالي قدره 330 ألف ريال، وقام بفحصها لدى محل آخر للعناية بالسيارات، وبموجب تقرير فني أفصح عن سلامة المركبة من أية عيوب خفية أو ظاهرة إلا أنه بعد مرور يومين حدث عطل بها، وبالكشف عليها في شركة مركبات علم أنه عطل مصاحب لها منذ أن كانت لدى بائعها مما كبده مبلغاً قدره 32 ألفا و184 ريالاً قيمة إصلاحها.
وقدم المحامي محمد المري الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في سداد قيمة التعويض عن عيب في تصنيع مركبته.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه بالرجوع إلى البائع وهو المستأنف ضده رفض الوفاء بذلك مما حدا به لإقامة الدعوى.
وقدمت الشركة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً لأن المستند المقدم في سند الدعوى مجرد سند قبض لم يلزمها بثمة التزامات تذكر وإنما ذكر فيه صراحة أنه تم الفحص من قبل المشتري فضلاً عن أنّ دورها يقتصر على عرض السيارات للعملاء فقط.
وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً قدم تقريره خلص فيه إلى أنه سبق إدخال السيارة الوكالة وقت أن كانت في حوزة المدعى عليها وتم فك وتركيب أسطوانات وعمل تعميرة للمحرك وتبديل الكمبيوتر، وتلك الأضرار لا يمكن للمدعي معرفتها والتقرير الصادر من شركة فحص المركبات لم تبينها وكان عليها أن تكتشفها بطريقة احترافية.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة سيارات وشركة لفحص المركبات أن يؤديا لمالك المركبة مبلغاً قدره 48 ألفا و242 ريالاً شاملاً التعويض.
وطعنت شركة السيارات على الحكم الصادر أمام قضاء الاستئناف بحجة ظهور وقائع جديدة وهي أنها أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جميع السيارات من فئة الدفع الرباعي لاحتمال وجود أجسام معدنية في المحرك مما تؤدي لتعطيله مما يدل على أنه عيب في التصنيع ويستحيل معرفته بواسطة أجهزة الفحص وبالتالي تنفي مسؤوليتها، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإعمال قواعد المسؤولية عن العيب في المبيع على غير البائع.
وجاء في حيثيات الحكم أن شركة السيارات هي البائعة الفعلية للمركبة محل النزاع، ومن ثم تلتزم بالضمان المقرر قانوناً، وتبعاً لذلك يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه، وأنّ المحكمة تشارك محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقرير الخبير المودع لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها.
أما ما دفعت به شركة بيع المركبات أنها أعلنت عن استدعاء سيارات مثيلة لوجود أجسام معدنية في محركاتها، وطلب إعادة المأمورية مرة أخرى للخبير فهذا مردود عليه لما ثبت من تقرير الخبير أنه سبق إدخالها لشركة السيارات وكانت في حوزتها بصفتها المالك الأصلي للمركبة وتم إجراء إصلاحات بها عبارة عن فتح محرك وتغيير زيت وتركيب أسطوانات وتعميرة للمحرك وتبديل كمبيوتر مما يعني أن الأضرار كانت معلومة لديها قبل بيعها إلا أنها تعمدت إخفائها عنه، ومن ثم تكون ملزمة بضمان تلك العيوب بغض النظر عما ورد في إعلان استدعاء المركبات.
كما يفترض أن تلك الإصلاحات الجوهرية لا تخفى على شركة فحص المركبات بالكمبيوتر، وهي شركة متخصصة في الفحص الفني وإصدار التقارير بشأنها.
مساحة إعلانية
المصدر : محليات قطر : ظاهرة استدعاء السيارات تصل للقضاء
أخبار متعلقة :