نافذة على العالم

أخبار قطر : مزايا وحوافز ضمن خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص

الخميس 17 أكتوبر 2024 11:50 مساءً

نافذة على العالم - محليات

26

في العدد الجديد للجريدة الرسمية بـ «العدل»..
18 أكتوبر 2024 , 12:42ص

شعار وزارة العدل

❖ وفاء زايد

صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عدداً من القرارات الأميرية والوزارية وتعديلات بعض أحكام القوانين ومنها:

في القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، صدرت 17 مادة تنظيمية، وتنص المادة 2 أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحاكم القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل، والمادة 3 تنص أنه تسري الأحكام على أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة وتشير المادة أيضاً إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها.

ووفق المادة 4 تضع الوزارة خطة لتوظيف الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة للقانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات.

وبحسب المادة 6 يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين، والمادة 7 تنص أنه تلتزم الجهات بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، وتتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توظيف الوظائف.

وجاء في المادة 11 أنه يجوز للإدارة في حالة المخالفة وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم بتدابير هي: توجيه إنذار كتابي، ووقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، وفرض جزاء مالي مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

والمادة 12 تنص أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام القانون أو بقصد الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا مقررة.

ويشير جدول الجزاءات المالية إلى أنّ مخالفة تخصيص وظيفة من الوظائف لخطة التوطين لغير الفئات، وعدم إبلاغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوفرة، وعدم موافاة الإدارة ببيانات من تمّ تعيينهم، وعدم تزويد الإدارة كل 6 أشهر بكافة بيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف، بمقدار مالي للجزاء عند وقوع المخالفة للمرة الأولى 10 آلاف ريال، ومقدار الجزاء للمرة الثانية 20 ألف ريال، ومقدار وقوع المخالفة لما يزيد على مرتين 30 ألف ريال.

وعند المخالفة بعدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب يكون قدر المرة الأولى 50 ألف ريال، وفي حال وقوع المخالفة للمرة الثانية قدرها 75 ألف ريال، وللمرة الثالثة 100 ألف ريال.

 حماية لأملاك الدولة..

 الحبس 15 سنة للمتسببين بإتلاف المنشآت الكهربائية والمائية

في قانون رقم 13 لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة تحدد 21 مادة تنظيمية كيفية العمل بالقانون.

وتنص المادة 2 أنّ المنشآت الكهربائية والمائية العامة من أملاك الدولة، والمادة 2 تنص أنه يحظر القيام بأيّ من أعمال الإنشاء أو الحفر والتمديد أو تعلية البناء أو هدمه أو زيادة مساحته داخل المناطق إلا بعد الحصول على تصريح، والمادة 7 تنص أنه كل خطأ سبب ضرراً لإحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشمل التعويض نفقات الإصلاح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المنشآت عن تقديم خدماتها. وتنص المادة 8 أنه فيما عدا الجهات الحكومية يكون صاحب العمل والمقاول الرئيسي والمقاول من الباطن مسؤولين بالتضامن مع من تسبب في إحداث الضرر لأيّ من المنشآت لأداء التعويض، وتنص المادة 9 أنه يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي المؤسسة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس، وفي المادة 11 تنص انه يجوز للمؤسسة في حال امتناع المسؤول عن التعويض عن دفع التعويض المستحق أو عدم استيفائه اتخاذ إجراءين هما: قطع التيار الكهربائي أو المياه عن كليهما عن مبناه أو منشآته ولا يعاد إلا بعد دفع التعويض، وعدم تقديم أي خدمة جديدة يطلبها إلا بعد دفع التعويض.

وحول العقوبات تنص المادة 13 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى المنشآت أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو أقل صلاحية للغرض الذي أنشئت لأجله.

وتنص المادة 14 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله أو عدم اتخاذه للاحتياطات الوقائية أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح أو القرارات في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها.

وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكومه بها أو من تاريخ سقوطها بمضيّ المدة.

وتنص المادة 15 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من العمال المنصوص عليها دون الحصول على تصريح أو خالف شروط التصريح الصادر له، وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضيّ المدة.

بموجب تعديل أحكام قانون العقوبات..

الحرمان 7 سنوات من المهن الحرة عند ممارستها بدون ترخيص

وفي قانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، ويشتمل التعديل على 3 مواد. والنص للمادة 68 أنّ كل حكم بعقوبة جناية ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها، وتضمنت إخلالاً بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز سبع سنوات، والمادة 134 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من طعن بأي طريقة كانت في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته أو عاب في ذاته، والمادة 308 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن اعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 75 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو من أكثر من شخص.

وتنص المادة 309 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. والمادة 311 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

وتنص المادة 312 أنه يعاقب مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش. وتضاف المواد التالية: المادة 139 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الدولة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة وكل من ساعد بأي طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب هذه الجريمة، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل متهماً في جريمة أو صادراً بحقه عقوبة أو أمر بالقبض أو منع السفر أو منع الدخول، وتنص المادة 201 أنه يعاقب بذات العقوبة كل من أهان أو أضرّ بأي طريقة كانت بسمعة القضاء أو النيابة العامة. وتنص المادة 333 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من أذاع أو سهل أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً أو صوراً متحصلاً عليه بأحد الأفعال المبينة في المواد السابقة بغير رضاء صاحب الشأن، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تمّ التحصل عليها بأحد الأفعال المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

رسوم خدمات غرفة تجارة وصناعة قطر

وفي قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر وهي رسوم الاشتراك السنوي لعضوية الغرفة ويكون للشركات المساهمة والقابضة والأجنبية المتعاقدة مع الدولة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية برسم قدره 5 آلاف ريال.

وتكون رسوم التصديق على الشهادات والمستندات كالتالي: التصديق على الفاتورة التجارية وشهادة المنشاة وشهادة لمن يهمه الأمر والتصديق على صحة التوقيع ونسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة برسم قدره 50 ريالاً، ورسم إصدار شهادة لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة 10 ريالات.

مساحة إعلانية

المصدر : أخبار قطر : مزايا وحوافز ضمن خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص

أخبار متعلقة :