الخميس 29 فبراير 2024 07:22 صباحاً
محليات
50
❖ الدوحة - الشرق
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، بإلزام جهة عمل موظف امتنعت عن صرف علاوات وبدلات إضافية له طيلة فترة انتدابه، وحكمت بأن تؤدي للموظف المبالغ التالية: 212,310 ريالات بدل هندسة، ومبلغاً قدره 34,560 ريالاً عن بدل خطر، ومبلغاً قدره 76,428 ريالاً بدل ساعات العمل الإضافي، ومبلغاً قدره 18 ألف ريال بدل سيارة، ومبلغاً قدره 27 ألف ريال عن بدل تنقل.
وكانت المحكمة الابتدائية قد نظرت في دعوى منازعات إدارية، بناء على دعوى قدمها شخص بصفته المدعي طالباً إلغاء القرار الإداري بوقف صرف علاوة له وبدل خطر وبدل ساعات عمل إضافي وبدل استخدام سيارة خلال 3 أعوام من عمله، وإلزام شركة بأن تصرف له مبلغاً قدره 212,310 ريالات عن بدل عمله في مجال الهندسة، ومبلغاً قدره 34,560 ريالاً عن بدل خطر، ومبلغاً قدره 76,428 ريالاً عن بدل ساعات عمل إضافي، ومبلغاً قدره 18,000 ريال عن بدل سيارة، ومبلغاً قدره 27,000 ريال عن بدل تنقل.
تفيد المدونات أنّ المدعي يعمل لدى شركة، وامتنعت الشركة بصفتها المدعى عليها من صرف مستحقات الموظف، وقد تظلم من القرار مما حدا لإقامة الدعوى مستنداً لقانون الموارد البشرية. وقد حضر الوكيل القانوني للشركة وتمسك بالمادتين 26 و54 من قانون الموارد البشرية والمادة 67 من اللائحة التنفيذية، وأنها كانت تصرف له بدل تنقل طيلة فترة انتدابه لمدة 18 شهراً. وحضر المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعي بصفته موظفاً في شركة، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً، وأمرت بندب خبير حسابي يتفق عليه الخصوم لمباشرة مأموريته، والذي أعدّ تقريره بالتأكيد على أحقية الموظف المطالبة بمستحقاته المالية، وأنّ الموظف استند في دعواه على قانون الموارد البشرية الذي نصّ على أحقية الموظف في العلاوات والبدلات والتعويضات.
وأورد المحامي الهاجري في مذكرته وكيلاً عن الموظف أنه لمحكمة الموضوع السلطات المطلقة في استخلاص وقائع الدعوى وإنزال الحكم القانوني عليها، وهي الخبير الأعلى في وقائع الدعوى المطروحة، ولها وحدها تقدير عمل أهل الخبرة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة، ومتى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم، كما أنّ المادة 355 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص أنّ رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
وجاء في مذكرة المحامي الهاجري: أنّ المدعي قدم مذكرة اعترض فيها على نتائج الخبرة، واستند إلى المادة 54 من قانون الموارد البشرية التي تنص أنه يجب ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناء على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف وموافقة الجهتين، ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى 3 سنوات، وتتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه الأساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته الأصلية وتتحمل أيضاً بدل الندب.
وثبت من تقرير الخبير أنه لا خلاف بين الطرفين أنّ الموظف كان منتدباً للعمل لدى جهة إدارية أخرى، كما تبين من الأوراق أنّ الموظف يتقاضى راتبه شهرياً تتضمن العلاوات والبدلات، ومن هنا تخلص المحكمة إلى أنّ طلبات الموظف تعد مشروعة ومبررة من الناحيتين الواقعية والقانونية.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
المصدر : محليات قطر : القضاء ينصف موظفاً بصرف مستحقات عمله 368 ألف ريال