الأحد 2 أبريل 2023 11:23 مساءً
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1993، للحكم بجلسة 13 مايو.
حملت الدعوى رقم 57 لسنة 43 دستورية جديدة، مقامة من مصطفى حافظ الدري ضد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وآخر.
المادة 52 تخص ملكية الأحزاب السياسية و الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية و النقابات و الاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين إسمية و مملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية و مائتين و خمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية و مائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثني من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص و أفراد أسرته وأقاربه حتي الدرجة الثانية في رأس مال الشركة علي 10 % من رأس مالها و يقصد بالأسرة الزوج و الزوجة و الأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، و يسري علي هذه الشركات الشروط السابقة.
مادة 53 – يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم و نظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة و أسماء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس ، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
المصدر : أخبار العالم : 13 مايو.. الحكم في دعوى بطلان مادة من لائحة العاملين بالصحافة