الاثنين 2 سبتمبر 2024 10:34 صباحاً
نافذة على العالم - أثارتِ المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، التي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة.. معتبرًا أن نصها يُعَد تقويضًا للعمل الصحفي وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.
حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.
جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللاً بأن تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيَّده في طلبه النائبان عماد خليل، وأحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين، وجاء طلب عبد العزيز، استجابةً لطلب نقابة الصحفيين.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إن حكم المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستغرق في قانونَي العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.
نص المادة 267
نصتِ المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويُحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويُعاقَب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات.
ونصتِ المادة 186 مكرر «المضافة بالقانون 71 لسنة 2021»، على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقَب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كلُّ مَن صوَّر أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استُخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعَف الغرامة في حالة العودة».
تعليق الصحفيين على الحذف
من جانبه علَّق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على استجابة اللجنة التشريعية لمطالب الصحفيين، قائلاً: «ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل».
وأضاف البلشي، «مازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».
وأوضح نقيب الصحفيين، أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، كما أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلاً عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوِّض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.
نقيب الصحفيين: مطالبنا واضحة بشأن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين
نقيب المحامين خلال اجتماع «تشريعية النواب»: تفهمنا جيدًا فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تشريعية النواب توافق على 380 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر : بعد استجابة النواب للصحفيين.. تفاصيل المادة 267 المحذوفة من قانون الإجراءات الجنائية